تفاصيل المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
السبلة – نيوز
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم، مرسوماً سلطانياً رقم (47 / 2026) يقضي بإعادة تنظيم اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
تفاصيل المرسوم:
نصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال نظام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان المرفق بالمرسوم السلطاني رقم (57 / 2022) بالنظام الجديد المرفق بهذا المرسوم.
كما أشارت المادة الثانية إلى استمرار عضوية أعضاء اللجنة الحاليين (المعينين بموجب المرسوم السلطاني رقم 76 / 2023) إلى حين إعادة تشكيل اللجنة بما يتوافق مع الأحكام والنظام الجديد.
وقضت المادة الثالثة بإلغاء كل ما يخالف النظام المرفق أو يتعارض مع أحكامه، فيما نصت المادة الرابعة على نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نظام اللجنة العمانية لحقوق الإنسان
المادة ( ١ )
تشكل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من (١٤) أربعة عشر عضواً من ذوي الخبرة والمهتمين بحقوق الإنسان، ومن ممثلين عن وحدات الجهاز الإداري للدولة ذات الصلة بحقوق الإنسان، على ألا يزيد عددهم على (٤) أربعة أعضاء.
المادة ( ٢ )
يصدر أمر سلطاني بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، على أن تتسم بالشفافية، والتعددية، والتنوع، والتنافس بين المرشحين للتعيين، وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون اختيار الأعضاء وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم في مجال حقوق الإنسان، وبما يشمل تمثيلاً مناسباً للمرأة.
المادة ( ٣ )
يشترط فيمن يعين عضواً في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان الآتي:
- أن يكون عماني الجنسية.
- ألا يقل عمره عن (٣٠) ثلاثين عاماً.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
- أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (٨) ثمانية أعوام في مجالات ذات صلة بحقوق الإنسان.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة ( ٤ )
يصدر بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أمر سلطاني، على أن تحدد اللجنة من بين أعضائها أعضاء متفرغين وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة الداخلية للجنة.
المادة ( ٥ )
تنتهي العضوية في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أي من الحالات الآتية:
- فقدان أي من الشروط التي تم التعيين بموجبها.
- الاستقالة.
- العزل.
- الوفاة.
على أن يتم اختيار من يحل محل العضو المنتهية عضويته بأمر سلطاني للمدة المتبقية من مدة عضوية اللجنة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا النظام والأمر السلطاني المنصوص عليه في المادة (٢) منه.
المادة ( ٦ )
يجوز لعضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تقديم استقالته بناء على طلب مكتوب وغير مشروط يقدم لرئيس اللجنة، ويكون البت في قرار قبول الاستقالة من قبل اللجنة.
المادة ( ٧ )
يجوز للجنة العمانية لحقوق الإنسان بقرار منها عزل أي من أعضائها في حالة فقدانه أي من شروط العضوية المنصوص عليها في البندين (٥) أو (٦) من المادة (٣) من هذا النظام أو إخلاله بواجباتها أو ارتكابه أي مخالفة لأحكام هذا النظام واللائحة الداخلية للجنة، على أن يكون ذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار مسبباً.
المادة ( ٨ )
تكون مدة العضوية في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان (٤) أربعة أعوام، قابلة للتجديد لمدة واحدة.
المادة ( ٩ )
ينتخب أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أول اجتماع لهم رئيساً ونائباً للرئيس من غير ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة.
المادة ( ١٠ )
رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلتها مع الغير، ويحل محله نائبه عند غيابه أو خلو منصبه.
كما تكون له كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لرئيس الوحدة في كل ما يتعلق بالشؤون المالية والإدارية وشؤون الموظفين في اللجنة.
المادة ( ١١ )
تتمتع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالاستقلال التام في ممارسة أنشطتها المتصلة بحقوق الإنسان، ولا يجوز مؤاخذة أعضاء اللجنة بما يبدونه من آراء أو أقوال في الأمور التي تدخل في اختصاصات اللجنة.
المادة ( ١٢ )
يكون للجنة العمانية لحقوق الإنسان أمانة فنية، وأمين للأمانة الفنية وتصدر اللجنة قراراً بتعيينه من بين أعضائها أو من غيرهم.
المادة ( ١٣ )
يختص أمين الأمانة الفنية للجنة العمانية لحقوق الإنسان بتنفيذ قراراتها والإشراف على شؤونها المالية والإدارية وفقاً للائحة الداخلية، كما يحضر اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
المادة ( ١٤ )
تضع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لائحة داخلية منظمة لنظام عملها وشؤونها المالية والإدارية.
المادة ( ١٥ )
تهدف اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان، وفقاً لأحكام النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، والقوانين السارية.
المادة ( ١٦ )
تختص اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالآتي:
1- وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان.
2- متابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته في سلطنة عمان وفقاً لأحكام النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، والقوانين السارية.
3- رصد ما قد تثيره الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المحلية والدولية، والأفراد من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان، والتنسيق مع الجهات المعنية للتحقق منها والرد عليها.
4- تقديم المشورة إلى الجهات المعنية في سلطنة عمان في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته، والمساهمة في إعداد التقارير التي تتناول هذه الموضوعات.
5- رصد أي مخالفات أو تجاوزات متعلقة بحقوق الإنسان في سلطنة عمان، والمساعدة في تسويتها وحلها.
6- إجراء الزيارات الميدانية المعلنة وغير المعلنة للسجون وأماكن الاحتجاز والمؤسسات الصحية والتجمعات العمالية ورصد أوضاع حقوق الإنسان فيها.
7- تلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، ودراستها والتوصية بشأنها إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
8- التعاون مع الآليات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، وإعداد التقارير الخاصة بها على المستوى الإقليمي أو الدولي.
9- تنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات المختصة.
10- المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
11- التوصية بالتصديق أو الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها سلطنة عمان.
المادة ( ١٧ )
تتكون الموارد المالية للجنة العمانية لحقوق الإنسان من الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
المادة ( ١٨ )
تجتمع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بدعوة من رئيسها أو من يحل محله (٤) أربع مرات في العام أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور ثلثي أعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين من ممثلي المجتمع المدني، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
ويشارك الأعضاء من ممثلي وحدات الجهاز الإداري للدولة في أعمال اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة ( ١٩ )
يجوز للجنة العمانية لحقوق الإنسان الاستعانة بمن تراه مناسباً لمعاونتها على أداء مهامها، وحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.
المادة ( ٢٠ )
على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة معاونة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص، وبما لا يتعارض مع القوانين والنظم المعمول بها.
المادة ( ٢١ )
تعد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان تقريراً سنوياً عن جهودها ونشاطها تضمنه ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، وترفع تقريرها إلى السلطان.
وعلى اللجنة إرسال نسخة من تقريرها السنوي إلى كل من: مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشورى.

