أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- المرسوم السلطاني رقم (99 / 2026) بتعديل بعض أحكام قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.
وقضى المرسوم بإجراء التعديلات المرفقة على القانون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (53 / 2004)، مع إلغاء كل ما يخالف التعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامها، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تغليظ عقوبات إهانة العلم والشعار والنشيد الوطني
وشملت التعديلات الصادرة تغليظ العقوبات المقررة في المادة (16) من القانون، حيث نصت على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، كل من تعمد إهانة العلم أو الشعار سواء بإنزاله أو بإتلافه أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء”. كما يعاقب بالعقوبة ذاتها “كل من تعمد إهانة النشيد باللفظ أو الكتابة أو الإيماء أو التحريف، أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الازدراء”.
ضوابط وتأدية النشيد الوطني
كما أضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (14) تُجيز تأدية النشيد الوطني في غير الأحوال المحددة في القانون، وذلك في الأماكن والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء.
تعديل مواصفات ومقاييس العلم
وتضمن المرسوم استبدال الملحقين رقم (1) و(2) بالقانون، وتحديد المواصفات الرسمية لعلم الدولة، بحيث يكون مستطيل الشكل وتتكون وحداته الأفقية من الألوان (الأبيض في الأعلى، الأحمر في الوسط متصل بالوحدة العمودية المحاذية للسارية، والأخضر في الأدنى)، مع تحديد أبعاد ومقاييس العلم الرسمية (200 سم × 350 سم)، على أن تُحدد مقاييس الأعلام الأخرى ومقاييس أعلام السواري وأماكن تنصيبها بقرار من الجهة المختصة.



