تحديد رسوم وإضافة خدمات الشهادات الأمنية

أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك، القرار رقم (157 / 2026) بتعديل بعض أحكام القرار رقم (67 / 2016) المتعلق بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية.

ونص القرار على تعديل رسوم وإضافة خدمات جديدة على النحو الآتي:

التصديق على البصمة العشرية: 5 ريالات عمانية.

إصدار شهادة عدم محكومية للمواطنين العمانيين: 3 ريالات عمانية.

إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك للأجانب المقيمين: 20 ريالاً عمانياً.

ويأتي هذا القرار استناداً إلى قانون الشرطة، وقانون إقامة الأجانب، وقانون البصمات الحيوية، والقانون المالي، وبناءً على موافقة وزارة المالية ومقتضيات المصلحة العامة، بهدف تنظيم أطر وإجراءات إصدار الشهادات الأمنية وتوسيع نطاق الخدمات الحديثة.

يُذكر أن القرار يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.