تفاصيل المرسوم السلطاني بتعديل بعض أحكام قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم / حفظهُ اللهُ ورعاهُ / اليوم مرسوم سلطاني رقم (99 / 2026 ) بتعديل بعض أحكام قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، جاء نص المرسوم السلطاني كالآتي:

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 / 2004،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني المشار إليه.

المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في : 18 من جمادى الأولى سنة 1448 هـ

الموافق : 29 من أكتوبر سنة 2026 م

الجدير بالذكر، يُنظم قانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني في سلطنة عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 53 / 2004 وتعديلاته (والمعدل جزئياً بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 2020).

وفيما يلي أبرز مواد وأحكام هذا القانون:

  •  علم الدولة

مواصفاته (المادة 3 والملحق 1): مستطيل الشكل، يتكون من وحدة عمودية حمراء اللون بجانب السارية (عليها شعار الدولة بالأبيض في الربع الأعلى)، وثلاث وحدات أفقية متساوية بالألوان: الأبيض (في الأعلى)، الأحمر (في الوسط)، والأخضر (في الأدنى).

مكان رفعه (المادة 4): يُرفع على مباني الوزارات والمؤسسات الحكومية، الأجهزة العسكرية والأمنية، السفارات والقنصليات العمانية في الخارج، المطارات، القلاع، الحصون، والموانئ.

القطاع الخاص (المادة 6): يكون رفع العلم على مباني وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص وفق ترخيص وضوابط تحددها الجهة المختصة.

تنكيسه (المادة 9): يُنكس العلم في حالات الحداد الرسمي بإنزاله إلى منتصف السارية.

  • شعار الدولة

مكوناته (المادة 10): يتكون الشعار من سيفين عمانيين تقليديين متقاطعين يتوسطهما الخنجر العماني.

استخدامه (المادة 11): يوضع على واجهات المباني الحكومية وعلى الوثائق والأوراق والأختام الرسمية للدولة.

حظر الاستخدام التجاري (المادة 12): يحظر استخدام الشعار كعلامة تجارية أو بقصد الإعلان والدعاية التجارية، أو وضعه على المصوغات والمنتجات المحلية أو المستوردة بدون إذن مسبق.

  •  النشيد الوطني

كلماته (الملحق 3 وتعديله بالمرسوم 2 / 2020):

يَـا عُـمَـانُ نَحْـنُ مِـن عَهْـدِ النَّبِي أَوْفِـيَـاءْ
مِنْ كِرَامِ العَرَبْ
فَارْتَقِي هامَ السَّمَاءْ
وَامْلَئِي الكَوْنَ الضِّيَاءْ
وَاسْعَدِي وَانْعَمي بالرَّخَاءْ

يَا عُمَانُ نَحْنُ مِن عَهْدِ النَّبِي أَوْفِيَاءْ … (إلى آخر النشيد)

حالات أدائه (المادة 14): يُؤدى عند وصول ومغادرة جلالة السلطان لميادين الاحتفالات وفي زياراته الرسمية، وعند وصول ومغادرة رؤساء الدول الضيوف، وفي الطابور المدرسي عند رفع العلم.

  • العقوبات القانونية

غرامة مالية (المادة 15): يُعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ريال عماني ولا تزيد على 1000 ريال عماني كل من يخالف حظر الاستخدام التجاري للشعار، أو يتعمد رفع علم بالٍ أو ممزق، أو يتعمد عدم تنكيس العلم في أوقات الحداد الرسمي.

الحبس (المادة 16): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات كل من تعمد إهانة العلم أو الشعار بالإنزاج، أو الإتلاف، أو بأي عمل يعبر عن الكراهية والازدراء.