صحيفة السبلة

منتدى وصحيفة السبلة العُمانية الموقع العُماني في سلطنة عمان

تفاصيل لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل

أصدرت وزارة العمل قرار وزاريا رقم ( ٦٠٢ / ٢٠٢٥ ) بإصدار لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل.

تعريفات وأحكام عامة
المادة (۱)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون العمل، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

• ترخيص العمل: الموافقة الكتابية الصادرة عن الوزارة لصاحب العمل لاستقدام قوى عاملة غير عمانية للعمل في مهنة محددة.
• ترخيص مزاولة العمل: الموافقة الكتابية الصادرة عن الوزارة للعامل لمزاولة العمل في مهنة محددة.

المادة (٢)

تكون مدة صلاحية ترخيص العمل (٢٤) أربعة وعشرين شهراً غير قابلة للتجديد، ويكون ترخيص مزاولة العمل لمدة لا تتجاوز (٢٤) أربعة وعشرين شهراً قابلة للتجديد. ويجوز أن يصدر ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل لمدة أقل من (٢٤) أربعة وعشرين شهراً، وذلك في حالة طلب الترخيص للعمل المؤقت.

المادة (۳)
يجوز تعديل المهنة المحددة في ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل من فئة أدنى إلى فئة أعلى، شريطة الحصول على موافقة الوزارة وسداد فارق الرسم بين الفئتين.

المادة (٤)

الفصل الثاني

الرسوم وغرامات التأخير
تحدد رسوم ترخيص العمل ورسوم ترخيص مزاولة العمل للعامل غير العماني، وفق الملحقين رقمي (۱) و (۲) المرفقين بهذه اللائحة.

المادة (٥)

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تطبيقا لأحكام هذه اللائحة وفقا للملحق رقم (۳) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٦)

تحدد رسوم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل المؤقت وفقا للملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة.

المادة (۷)

تكون رسوم تراخيص العمل وتراخيص مزاولة العمل لاستقدام عامل غير عماني للأندية ومؤسسات المجتمع المدني والمساجد والكنائس بواقع (۱۰۱) مائة وواحد ريال عماني.

المادة (۸)

تخفض الرسوم المنصوص عليها في الملحقين رقمي (١) و (٤) المرفقين بهذه اللائحة بنسبة (٣٠%) ثلاثين في المائة، في حال التزام صاحب العمل بنسب التعمين المقررة، وتضاعف في حال عدم التزامه بتلك النسب.
ولا تسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على رسوم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل لفئة مهن المستثمرين

المادة (۹)

يكون سداد الرسوم المنصوص عليها في هذه اللائحة بعد موافقة الوزارة على طلب إصدار ترخيص العمل، أو طلب إصدار أو تجديد ترخيص مزاولة العمل على أن يكون الرسم غير قابل للاسترداد إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة (۱۳) من هذه اللائحة.

المادة (١٠)

تُفرض على صاحب العمل غرامة تأخير قدرها (۱۰) عشرة ريالات عُمانية عن كل شهر يتأخر فيه عن تجديد ترخيص مزاولة العمل أو تسجيل بيانات العامل، على ألا يزيد مبلغ الغرامة على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل ، وتحُسَب مدة التأخير اعتبارا من تاريخ وصول العامل، أو من تاريخ انتهاء الترخيص بحسب الأحوال. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

المادة (۱۱)

تفرض على صاحب العمل غرامة تأخير قدرها (۱٥) خمسة عشر ريالا عمانيا إذا كان شخصا طبيعيا ، و ( ۲۰ ) عشرون ريالا عمانيا إذا كان شخصا اعتباريا عن كل شهر يتأخر فيه عن تصحيح وضع العامل، وذلك من تاريخ انتهاء الترخيص حتى تاريخ تصحيح وضع العامل، وذلك بمغادرته أو نقل خدماته، أو تسجيل بلاغ ترك العمل ضده، أو تسجيل وفاته، أو تغيير تأشيرته.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مبلغ الغرامة على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل عامل.

المادة (۱۳)

لا يكون صاحب العمل ملتزما بسداد الرسوم وغرامات التأخير المنصوص عليها في هذه اللائحة في الحالات الآتية:

  • قيام العامل – بعد انتهاء عقد العمل – بتقديم شكوى عمالية للمطالبة بمستحقاته، وذلك من تاريخ تقديم الشكوى إلى حين صدور حكم نهائي فيها .
  • وفاة العامل أو تغيير تأشيرته أو مغادرته سلطنة عمان، أو انتهاء تأشيرته بعد مغادرته لها، وذلك من تاريخ وفاة العامل أو تغيير تأشيرته أو مغادرته سلطنة عمان نهائياً أو مغادرته لها وانتهاء تأشيرته وهو خارج سلطنة عمان، شريطة إلغاء الإقامة من شرطة عمان السلطانية.
  • يجوز لصاحب العمل في الحالات الآتية استرداد رسوم ترخيص العمل أو رسوم ترخيص مزاولة العمل المنصوص عليها في الملاحق أرقام (۱) و (۲) و (٤) المرفقة بهذه اللائحة، أو طلب إصدار ترخيص جديد للعامل على أن يكون برسم مقداره (۱) ريال عماني واحد عن كل عامل غير عماني:
  • عدم اجتياز العامل الفحص الطبي.
  • عدم موافقة شرطة عمان السلطانية على إصدار تأشيرة العمل أو تجديد بطاقة المقيم لأي سبب من الأسباب شريطة تقديم ما يثبت ذلك.
  • وفاة العامل خلال (۹۰) تسعين يوماً من تاريخ وصوله إلى سلطنة عمان، أو من تاريخ تجديد ترخيص مزاولة العمل له أو نقل خدماته.
  • عادة العامل إلى بلده خلال (۹۰) تسعين يوماً من تاريخ وصوله لدى صاحب العمل، ويستثنى من ذلك التراخيص المنصوص عليها في الملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة.
  • نقل خدمات العامل خلال (۹۰) تسعين يوماً من تاريخ وصوله لدى صاحب العمل،

ويستثنى من ذلك التراخيص المنصوص عليها في الملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة، على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط.

وفاة صاحب العمل أو مالك شركة الشخص الواحد أو الشريك المفوض الوحيد في المنشأة دون الاستفادة من الترخيص.
إلغاء ترخيص العمل أو ترخيص مزاولة العمل أو إيقافهما من الوزارة بسبب خطأ إداري أو عطل فني.
الفصل الثالث

الإعفاءات

المادة (١٤)

يعفى صاحب العمل من سداد غرامات التأخير المنصوص عليها في هذه اللائحة في الحالات الآتية:

  • وفاة صاحب العمل إذا كان شخصا طبيعيا، أو وفاة مالك شركة الشخص الواحد أو الشريك المفوض الوحيد إذا كان صاحب العمل شخصا اعتباريا ، وذلك إلى حين إتمام إجراءات
  • نقل خدمات العامل إلى الغير، أو إلى حين إنهاء خدماته ومغادرته البلاد، أو إلى حين تصحيح وضع العامل، شريطة ألا تزيد مدة الإعفاء على (۱) عام واحد من تاريخ الوفاة.
  • إذا تبين من الفحص الطبي للعامل عند وصوله إلى سلطنة عمان أو عند تجديد ترخيص مزاولة العمل له أنه مريض، ويتطلب علاجه فترة تزيد على (۲۰) ثلاثين يوما، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من وزارة الصحة.
  • حجز جواز سفر العامل لدى جهة حكومية، أو لدى سفارة الدولة التي يحمل جنسيتها لأي سبب من الأسباب، شريطة تقديم ما يثبت ذلك، على أن يقتصر الإعفاء من الغرامة على المدة التي يكون فيها الجواز محتجزا.
  • صدور حكم نهائي بإشهار إفلاس المنشأة.
  • قيد طلب تصفية المنشأة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك من تاريخ قيد طلب التصفية إلى حين إتمام عام من هذا التاريخ.
  • صدور حكم قضائي بسجن العامل، ويكون الإعفاء من تاريخ دخول العامل السجن حتى خروجه منه.

المادة (١٥)

تعفى الفئات الآتية من سداد الرسوم المنصوص عليها في الملحق رقم (۲) المرفق بهذه اللائحة عند استقدام عامل منزل مربية أطفال سائق خاص ممرض خاص، مساعد صحي بالمنزل.

  • الأشخاص من ذوي الإعاقة، شريطة تقديم بطاقة إعاقة صادرة عن الجهة المختصة.
  • أي شخص تتطلب حالته الصحية رعاية خاصة، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه وزارة التنمية الاجتماعية.
  • كبير السن غير القادر على العناية بنفسه، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه وزارة التنمية الاجتماعية.
  • مستحقو منفعة دخل الأسرة، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من صندوق الحماية الاجتماعية.
    وفي جميع الأحوال، يكون إعفاء الفئات المشار إليها من سداد الرسوم المنصوص عليها في الملحق رقم (۲) المرفق بهذه اللائحة لعامل واحد فقط، وإذا اقتضت الضرورة استقدام عامل ثان فيجوز للوزارة الإعفاء من هذه الرسوم، شريطة تقديم ما يثبت ذلك من واقع البحث الاجتماعي الذي تجريه وزارة التنمية الاجتماعية.

رسوم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل لصاحب العمل

6 thoughts on “تفاصيل لائحة تنظيم ترخيص العمل وترخيص مزاولة العمل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *