ضوابط استرداد مبالغ تأمين تذاكر السفر لبلاغات ترك العمل

السبلة- نيوز

أتاحت وزارة العمل استرداد مبلغ تذكرة السفر لبلاغ ترك العمل (للأفراد والمنشآت) عند اعتماد الطلب، وفق الشروط الآتية 🔻

  1. اكتمال المدة القانونية: مرور 4 سنوات من تاريخ اعتماد طلب بلاغ ترك العمل، وبحد أقصى لا يتجاوز 9 سنوات من تاريخ الاعتماد.
  2. إلغاء البلاغ: في حال تقديم صاحب العمل طلباً لإلغاء بلاغ ترك العمل وتم اعتماده رسمياً في نظام الوزارة.
  3. قبول التظلم: في حال وجود طلب تظلم مقدم من العامل ومقبول بحالة “معتمد” في أنظمة الوزارة.
  4. مغادرة العامل للبلاد: إذا غادر العامل السلطنة وتمت تصفية حالة تصريح عمله لتصبح “تم الإلغاء”، شريطة أن يكون قد غادر على نفقته الخاصة دون استخدام مبلغ التأمين المودع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *