أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، القرار الوزاري رقم (2026/390) القاضي بإصدار اللائحة التنظيمية الجديدة لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية.
ويأتي هذا القرار استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2023/52)، وبناءً على موافقة وزارة المالية ومقتضيات المصلحة العامة.
وسيدخل القرار وحكامه التنظيمية حيز التنفيذ واعتباراً من 1 يناير 2027م، مع نشر القرار في الجريدة الرسمية.
أبرز محاور وأحكام اللائحة التنظيمية الجديدة:
1. سريان التراخيص السارية والإلغاءات:
استمرارية التراخيص: يستمر العمل بالتراخيص الحالية السارية حتى انتهاء مدتها، على أن يتم تجديدها لاحقاً وفقاً لأحكام اللائحة الجديدة.
إلغاء اللوائح السابقة: تُستبدل اللائحة الجديدة باللائحة القديمة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2011/1)، ويلغى كل ما يخالف الأحكام الجديدة أو يتعارض معها.
2. الشروط والأطر التنظيمية للمكاتب والتراخيص:
حظر الممارسة بدون ترخيص: يُحظر ممارسة نشاط الاستقدام إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل، مع جواز وقف منح تراخيص جديدة مؤقتاً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
حصر الاستقدام: لا يجوز استقدام القوى العاملة غير العمانية للعمل في المنازل أو المهن المحددة إلا عن طريق مكاتب استقدام مرخصة.
شروط الترخيص والمقر:
- أن يكون المالك والشركاء عمانيين لا تقل أعمارهم عن 23 عاماً، ومسجلين لدى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- توفر مؤهل دبلوم التعليم العام على الأقل أو خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في مجال الاستقدام.
- إيداع ضمان مالي مقداره 5,000 ريال عماني في الحساب المصرفي الخاص بالنشاط بالوزارة، وسداد رسم قدره 300 ريال عماني.
- ألا تقل مساحة مقر المكتب عن 80 متراً مربعاً، مع التزام المكتب بتوفير سكن مناسب ومستقل للعمال الذكور وآخر للإناث مستوفٍ لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.
- تبلغ مدة الترخيص عامين قابلين للتجديد.
3. ترخيص العمل المؤقت:
تُصدر الوزارة تراخيص عمل مؤقتة لمكاتب الاستقدام لمدة 180 يوماً غير قابلة للتجديد (بحد أقصى 25 ترخيصاً للفرع الواحد)، لقاء رسم قدره 26 ريالاً عمانياً لكل ترخيص.
- يلتزم المكتب بصرف بدل شهري للعامل طوال مدة بقائه لديه إلى حين نقل خدماته:
- بواقع 60% من الأجر الشهري خلال أول 60 يوماً.
- بواقع 100% من الأجر الشهري من اليوم 61 وحتى اليوم 180.
- توفير الإيواء والإعاشة والرعاية الصحية وتذكرة العودة دون مقابل.
4. فترة ضمان الخدمة والتأمين والتعويضات:
مدة ضمان الخدمة: تكون عامين لعمال المنازل ومن في حكمهم، و90 يوماً لمنشآت القطاع الخاص.
إعادة المبالغ لصاحب العمل:
عند إعادة العامل خلال أول 90 يوماً، يُعاد مبلغ الخدمة كاملاً لصاحب العمل (أو توفير عامل بديل بنفس التكلفة).
بعد 90 يوماً وحتى عامين (لعمال المنازل)، يُعاد جزء من المبلغ وفق معادلة حسابية تعتمد على المدة المتبقية من عقد العمل.
الالتزام بالتأمين: يلتزم مكتب الاستقدام بالتأمين على عقود الخدمة لدى شركة تأمين معتمدة لتغطية حالات التعويض وتذاكر السفر.
مدة الاستقدام: يلتزم المكتب باستقدام العامل خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ العقد، وفي حال التأخير يحق لصاحب العمل المطالبة بتعويض قدره 5% من مبلغ الخدمة أو التعاقد مع مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوماً.
5. الحالات المستثناة وحقوق العمالة وصاحب العمل:
- سقوط حق صاحب العمل في استرداد المبلغ: يغطي حالات الغش وقت التعاقد، تأخر الأجور لأكثر من شهرين متتاليين أو 3 أشهر متفرقة، التحرش والعنف، أو وجود خطر جسيم على حياة العامل.
- حقوق وكرامة العمال: يلتزم المكتب بتقديم عرض عمل مكتوب وموقع ومترجم للعامل قبل وصوله، وإجراء الفحوصات الطبية المسبقة، وتنفيذ برنامج توعوي، وحظر
- احتجاز وثائق السفر الرسمية بدون إذن كتابي، وحظر إجلاس العمال في واجهة المقر أو استغلالهم.
6. الرقابة والجزاءات الإدارية:
يتضمن القرار قائمة بالجزاءات الإدارية وتتراوح الغرامات بين 30 ريالاً إلى 500 ريال عماني بحسب نوع المخالفة، بالإضافة إلى إمكانية تعليق أو إلغاء الترخيص في حالات المخالفات الجسيمة (مثل بلوغ الشكاوى الثابتة 20 شكوى خلال 6 أشهر، التنازل عن الترخيص للغير، أو ارتكاب مخالفات تتعلق بالاتجار بالبشر أو العمل الجبري).
قرار وزاري رقم 2026_390 بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية

